العلامة الحلي
491
قواعد الأحكام
إلينا قبله تحرر وإلا فلا . الفصل الثالث : في الاغتنام ومطالبه ثلاثة : الأول : المراد بالغنيمة هنا كل مال ( 1 ) أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة ، دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ، ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام ، ودون اللقطة فإنها لآخذها ، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه . وأقسام الغنيمة ثلاثة : ما ينقل ويحول من الأمتعة ( 2 ) وغيرها ، وما لا ينقل ولا يحول ( 3 ) كالأراضي ، وما هو سبي كالنساء والأطفال . والأول : إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير ، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر ، وإن صح - كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها - أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه ، والباقي للغانمين خاصة ، سواء حواه العسكر أو لا ، وليس لغيرهم فيه شئ ، ولا لبعضهم الاختصاص بشئ ، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب ( 4 ) قدر الكفاية ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، وسواء كان هناك سوق أو لا ، وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة ( 5 ) .
--> ( 1 ) في ( ب ) : " كل ما أخذته " . ( 2 ) في ( د ) : " ما ينقل ويحول كالأمتعة " . ( 3 ) في ( ب ) و ( ج ) : " وما لا ينقل ويحول " . ( 4 ) في ( ب ) : " الدابة " . ( 5 ) في ( ج ) : " واليابسة " .